المسألة الخامسة : ما لا يبطل الصيام :
جميع ما سبق إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها ، طيران الذباب إلى الحلق مثلاً ، أو الغبار ، أو إذا فكّر بالجماع فأنزل ( وهو مختلف عن الاستمناء ، فهذا فكر فقط ) ، أو احتلم ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه ، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث ، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه . وبلع الريق لكنه يُكره .
* فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة بلع النخامة : (( بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم ؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن ، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ، ............ - إلى أن قال بعدما ذكر قولاً بأن ابتلاعها يفطر - وفي المسألة قول آخر في المذهب ، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها ، وهذا القول أرجح ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها بعد أن وصلت فمه ، فإنه لا يفطر بها ، لكن نقول قبل أن يفعل هذا : لا تفعل وتجنب هذا الأمر ، ما دام أن المسألة بهذا الشكل ، وليست النخامة كبلع الريق ، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم ، بخلاف الريق ، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضح ، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم ؛ لما فيها من الاستقذار والضرر )) [ الشرح الممتع : 6/424 ] .
_____________________________________
المسألة السادسة : ما اختلف العلماء في جعله مفطراً اختلافاً قوياً :
الاحتقان ، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر .
إدخال شيء إلى الجسم من أي وضع كان ، إلا من قناة الذكر ، لأنه لا يوصل إلى الجوف .
نزول المذي
الحجامة
وغيرها ، فمثل هذه الأمثلة الأحوط لنا ألا نفعلها ، فبهذا نضمن صحة صيامنا .
______________________________________
المسألة السابعة : هل يعتبر من سب أو شتم في نهار رمضان مفطراً ؟عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [ البخاري : 6057 ، أبو داود : 2365 واللفظ له ] .
أولاً ، هذا الحديث يشمل كل كلام محرم : من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك . وأما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة ، وأداء الواجب عن صاحبه ؛ إذ أنه ليس من المفطرات الحسية )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقال في الإقناع : (( ولا يفطر بغيبة ونحوها )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
قال الوزير : (( اتفقوا - يعني السلف - على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، فصومه صحيح في الحكم ، وهذا مبني على قاعدة هي : أن التحريم إذا كان عاماً لا يختص بالعبادة ، فإنه لا يبطلها ، بخلاف التحريم الخاص )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] .
وقد نص أكثر العلماء على أن المقصود من الحديث أن الصيام مقبول ، لكن أجره ناقص بسبب هذه المعاصي .
___________________________
المسألة الثامنة : من يجوز لهم الإفطار في رمضان :
أولاً المسافر : بل الإفطار في حقه أفضل وأولى ، روى مسلم في صحيحه أن حمزة بن عمرة الأسلمي قال : (( يا رسول الله ، إني أجد فيّ قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه )) [ رواه مسلم : 1121 ] وأصله متفق عليه [ البخاري : 1841 ، مسلم : 1121 ] .
ومما يدل على استحباب الأخذ بالرخص قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )) . وعليه قضاء يوم عن كل يوم أفطر فيه .
ثانياً الشيخ الكبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه )) [ رواه الدارقطني : 2/205 ، والحاكم : 1607 وصححاه ] .
الشيخ الكبير والعجوزة الذان يشق عليهما الصيام ، لهما أن يفطرا ، وعليهما إطعام مسكين عن كل يوم ، وقدر إطعام المسكين هو مد من البر " الحنطة " ونصف صاع من غيره ، والصاع النبوي أربعة أمداد ، كل مد هو ( 625 غراماً ) فالصاع النبوي 3 كيلو غرامات .
هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين ، أما الذي أصابه الخرف والتخليط ، فلا صيام عليه ولا كفارة ؛ لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف .
ثالثاُ المريض الميؤوس من برئه : حكمه حكم العجوز الذي يشق عليه الصوم .
رابعاً المريض الذي يرجى زوال مرضه ، ويشق عليه الصيام : فهذا له حكم المسافر.
خامساً الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط ، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين أو الرضيع : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم .
سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء .
تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ، وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه .
عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه .
النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله : وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه .
النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه ، ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام .
----------------------------------------------------------------------------------------------
منقول
تابع